أحمد بن عبد الرزاق الدويش
98
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة اليمين لحنثك في يمينك ؛ ولأن استلام زوجة الرجل غير استلامه ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12066 ) س : يوجد لدي أخت متزوجة ، وصار بينها هي وزوجها نقاش ، فذهبت أختي إلى بيت الوالد والوالدة ، عند وصولها قالت : إن زوجي طردني من البيت ، بقيت أختي لدى الوالد 4 أيام ، بعد ذلك جاء زوجها وقال : حصل ما حصل وأنا أرغب أهلي ، على إثر هذا الكلام حلفت الوالدة أنها ما تروح معه إلا بمبلغ وقدره ( 10000 آلاف ريال ) فقمت أنا أناقش نسيبي وأناقش أختي ، فرأيت أن الأسباب بسيطة ، حكمت لأختي على زوجها ب ( 1000 ريال ) وتروح معه . الوالدة حلفت بالله ما تروح إلا ب ( 10000 ألف ريال ) وكانت تقصد هذا الكلام ، ولكن أقنعت الوالدة أني أسأل لها ، فهل عليها شيء في هذا الحلف ؟ علما أن البنت ترغب